192

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وحكي ذلك عن عطاء (1)، ورووه عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام (2).

وقال سعيد بن جبير: ثلاثة عشر يوما (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد قدمنا من الأخبار ما يدل عليه في المسألة الأولى (4).

وأيضا فقد ثبت أن الذمة مرتهنة بوجوب العبادات من الصلاة، والصيام وغيرها، فلا يجوز أن نسقطها إلا بأمر معلوم، والعشرة أيام لا خلاف أنها حيض، وما زاد عليها ليس عليه دليل فوجب نفيه.

مسألة 204: أقل الطهر عشرة أيام، وأكثره لا حد له. وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك (5).

وقال جميع الفقهاء: إن أقل الطهر خمسة عشر يوما (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7)، وأيضا فإن قولنا عشرة أيام مجمع على أنها طهر، وإذا رأت الدم فيما بعدها فليس على كونه طهرا دليل. والأصل براءة الذمة من العبادة.

Page 238