Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وحكي ذلك عن عطاء (1)، ورووه عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام (2).
وقال سعيد بن جبير: ثلاثة عشر يوما (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد قدمنا من الأخبار ما يدل عليه في المسألة الأولى (4).
وأيضا فقد ثبت أن الذمة مرتهنة بوجوب العبادات من الصلاة، والصيام وغيرها، فلا يجوز أن نسقطها إلا بأمر معلوم، والعشرة أيام لا خلاف أنها حيض، وما زاد عليها ليس عليه دليل فوجب نفيه.
مسألة 204: أقل الطهر عشرة أيام، وأكثره لا حد له. وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك (5).
وقال جميع الفقهاء: إن أقل الطهر خمسة عشر يوما (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7)، وأيضا فإن قولنا عشرة أيام مجمع على أنها طهر، وإذا رأت الدم فيما بعدها فليس على كونه طهرا دليل. والأصل براءة الذمة من العبادة.
Page 238