Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " غسل يوم الجمعة واجب " (1) فأضافه إلى اليوم، وقبل طلوع الفجر ليس من يوم الجمعة.
مسألة 189: إذا كان جنبا، فاغتسل ونوى به الجنابة، والجمعة أجزأ عنهما، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (2).
وقال مالك: لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد روى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة، والنحر، والذبح، والزيارة. فإذا اجتمعت لله تعالى عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد. قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها، وعيدها (4).
مسألة 190: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل الجمعة، فإنه لا يجزيه عن واحد منهما. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة، يجزيه.
دليلنا: ما دللنا به على أن الوضوء والغسل لا بد فيهما من نية (6) فإذا لم ينو فيجب أن لا يكون مجزيا، وفي ثبوت ذلك ثبوت هذا، لأن أحدا لا يفرق.
Page 221