Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
الأخبار في ذلك يحمل على ظاهرها (1).
مسألة 176: إذا تخرق ظاهر الخف وبقي بطانته، فإن كان صفيقا يمكن المشي عليه، قال الشافعي: يجوز المسح عليه (2) وإن لم يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز وعندنا أنه لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار، ومع الضرورة، لا فرق بين الظهارة والبطانة، وبين صفيقه ورقيقه.
مسألة 177: قال الشافعي: كل خف اتخذ من شئ يمكن متابعة المشي عليه، جاز المسح عليه، سواء كان من جلد، أو لبد ثخين، أو خرق قد طبق بعضها على بعض، أو غير ذلك. وما لا يكون كذلك مما يتخذ من خشب، أو حديد، أو خرق صفيقة، وما أشبه ذلك، لا يجوز المسح عليه (3).
وعندنا لا يجوز ذلك مع الاختيار، وعند الضرورة لا فرق بين جميع ذلك لعموم الأخبار (4).
مسألة 178: إذا كان في الخف شرح، قال الشافعي: إن كان فوق الكعب لا يضره، وجاز المسح عليه. وإن كان دونه، فإن كان يبين منه الرجل: لا يجوز المسح، وإن كان لا يبين إذا مشى، جاز المسح (5).
وعندنا أن الشرح إن كان يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح على العضو، فلا يجوز أن يمسح عليهما، لأن الضرورة قد زالت. وإن لم يكن كذلك، جاز المسح عند الضرورة، ولا يجوز عند الاختيار، لعموم الأخبار (6).
Page 212