Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
فحكم الأعمى حكمه سواء.
مسألة 164: إذا حصلت النجاسة على الثوب، فإن تعين له الموضع، غسله بلا خلاف. وإن لم يتعين له غسل الثوب كله. وهو الظاهر من مذهب الشافعي وأصحابه (1).
وحكي عن بعضهم أنه قال: إذا حصلت النجاسة في الكم الواحد، واشتبه بالكم الآخر حل له التحري (2).
دليلنا: إن الثوب قد حكم بنجاسته، والمنع من الصلاة فيه، ولا يعلم طهارته إذا غسل أحد الكمين بالتحري، فوجب أن لا يعمل به.
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه، علم أن الصلاة صحيحة. وإذا فعل ما قالوه، لم يدل على صحتها دليل.
وروى سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله. قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كله (3).
وروى ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه، فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله (4).
مسألة 165: إذا توضأ وصلى الظهر، ثم أحدث، ثم أعاد الوضوء، ثم صلى العصر، ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، ولا يدري من أي الطهارتين كان، فإنه يعيد الطهارة، ويصلي الصلاتين معا بلا خلاف.
Page 202