134

Kitab al-Khilaf

كتاب الخلاف

Investigator

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

أصابه. وإن كان وضوءه للصلاة، فلا يضره (1).

والذي يدل على القسم الثاني، إن الماء على أصل الطهارة، ونجاسته يحتاج إلى دليل.

وروى عمر بن أذينة. عن الأحول (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلاء، فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال لا بأس به (3).

وروى الفضيل بن يسار (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل الجنب يغتسل بالماء فينتضح الماء في إنائه: فقال: لا بأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (5) (6)

Page 180