Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
المتناولة لطهارة الماء (1) وما نقض عنه أخرجناه بدليل . ولقولهم عليهم السلام:
إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا (2).
مسألة 128: الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا، أو غسل فيه رصاص، أو نحاس، يجوز استعماله.
وبه قال الشافعي: (3) وكذلك ما يستعمل في طهارة نفل، كتجديد الوضوء، والمضمضة، والاستنشاق، وتكرار الطهارة، والأغسال المستحبة، وما أشبه ذلك. وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة (4) والآخر: يجوز (5).
دليلنا: على ذلك: الآية (6) والأخبار (7)، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 129: الماء المستعمل في الطهارة، يجوز استعماله في غسل النجاسة.
Page 174