128

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Investigator

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

المتناولة لطهارة الماء (1) وما نقض عنه أخرجناه بدليل . ولقولهم عليهم السلام:

إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا (2).

مسألة 128: الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا، أو غسل فيه رصاص، أو نحاس، يجوز استعماله.

وبه قال الشافعي: (3) وكذلك ما يستعمل في طهارة نفل، كتجديد الوضوء، والمضمضة، والاستنشاق، وتكرار الطهارة، والأغسال المستحبة، وما أشبه ذلك. وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة (4) والآخر: يجوز (5).

دليلنا: على ذلك: الآية (6) والأخبار (7)، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 129: الماء المستعمل في الطهارة، يجوز استعماله في غسل النجاسة.

Page 174