Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (1) فأوجب على الجنب التيمم ولم يفرق.
وروى العيص بن القاسم (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل يأتي الماء وهو جنب، وقد صلى بتيمم؟ قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة (3).
وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء؟ فقال: لا يعد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين (4).
وروى عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا، وكان جنبا، فليمسح من الأرض، وليصل، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى (5). ولم يفرقوا في شئ من الأخبار، فوجب حملها على العموم.
مسألة 124: الحائض إذا انقطع دمها، جاز للرجل وطئها قبل أن تغتسل أو تتيمم.
وقال الشافعي: لا يجوز (6).
Page 170