116

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Investigator

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

والحسن بن صالح بن حي (1). وقال في الإملاء (2) والقديم: يستحب له استعمال الماء، ولا يجب عليه. وهو قول الزهري، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، واختيار المزني (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه.

وروى الحسين بن أبي العلاء (4) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

Page 162