Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-¶ Safiʿi

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
85

Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-¶ Safiʿi

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigator

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

Genres

ومقابله: أنه لا يطهر؛ كما لو زال [بطرح كافور أو] مسك أو نحوهما فيه، وهذا ما نص عليه في "حرملة" واختاره الشيخ أبو حامد. وقال الفوراني وصاحب "الكافي" والرافعي: إنه الأصح، والروياني: إنه الأظهر. وكلام أبي الطيب يفهم أن القولين منصوصان في "الجامع الكبير" و"حرملة". والماوردي صرح بأنهما مذكوران في "الجامع الكبير" وابن الصباغ صرح بأنهما منصوصان في حرملة. وقد أفهم كلام الشيخ أمورا: أحدها: أنه لا فرق في جريان الخلاف عند زوال لتغيير بين حالة كدورة الماء وصفائه، والمتولي خصه بحالة التكدر، وقال – فيما إذا صفا-: إنه يطهر؛ لأنا قد علمنا أن التراب قد جذب النجاسة إلى نفسه، وفارق أجزاء الماء والكثرة موجودة. قلت: ومساق هذا التعليل أن يكون التراب مع النجاسة التي ضمها [إليه] كنجاسة عينية؛ فيأتي في استعمال الماء ما سلف. الثاني: أنه لا فرق في التغيير الذي زال بالتراب بين أن يكون الطعم أو اللون أو الرائحة، وكلام النقلة مضطرب فيه: فالذي يرشد إليه كلام ابن الصباغ أنه الرائحة فقط، وهو ما حكاه الرافعي عن بعضهم، وقال: إن الأصول المعتمدة ساكتة عن ذلك. قلت: ولا يستقيم [على] ما ذكره المتولي من تخصيص الخلاف بالتكدر، وبعض الشارحين قالوا بما اقتضاه كلام الشيخ، وهو ما يقتضيه كلام غيره؛ فإن في كلام القاضي الحسين والفوراني وغيرهما إشارة إلى أن اللون فيما نحن فيه كالرائحة، وبه صرح في "التتمة"، وإذا صج ذلك في اللون كان الطعم مثله، وقال في "الروضة": إن المحاملي والفوراني وآخرين صرحوا به. الثالث: أن زواله بغير التراب من الجامدات لا يطهره جزما، وهي طريقة الشيخ أبي حامد. والفرق: التراب أحد الطهورين؛ فالتحق بالماء؛ ولهذا لو طرحه فيه فغيره

1 / 188