وهذا من الشيخ يقتضي أنه يأتي بالوضوء كاملًا؛ كما هو ظاهر الخبر، وبه صرح
الماوردي.
لكن قد جاء في البخاري، عن ميمونة زوج النبي ﷺ قال: "توضأ رسول الله ﷺ
وضوءه للصلاة، غير رجليه، وغسل رجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض الماء عليه،
ثم نحى رجليه فغسلهما". وذلك صريح في تأخير غسل الرجلين.
ولا جرم قال الإمام، ومن تبعه: إن في استحباب تقديم [غسل الرجلين]
وتأخيرهما - قولين، ونسب القول المرافق لرواية ميمونة إلى "الإملاء".
والبندنيجي قال: إنه ظاهر نصه في "الويطي". وهو الأصح في "الكافي".
قال الروياني، في "تلخيصه": إن ظاهر نصه في الجديد مقابله. وصححه، وكذا
الرافعي.
وقال القاضي الحسين: إنه يتخير - إن شاء قدم غسلهما، وإن شاء أخره - لصحة
الروايتين.
ثم في الأمر بالإتيان بالوضوء الكامل [في أول] الغسل، ما يغني عن التصريح
بأمرين:
أحدهما: الأمر بإتيان التسمية في أوله، كما صرح بذكرها العراقيون، والماوردي
واستدل بقول عائشة: "كان رسول الله ﷺ يذكر الله عزوجل على كل أحيانه".
وفي "التتمة" حكاية وجه آخر، أنه: يكره [له] التسمية، وهو في "تعليق القاضي"
وقال: إن من أصحابنا من قال: الأولى أن يقول: باسم الله العظيم، أو الحليم، الحمد
لله على الإسلام؛ حتى لا يكون على نظم القرآن.