Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-¶ Safiʿi

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
29

Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-¶ Safiʿi

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigator

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

Genres

أو نقول: الذي نص الشرع [على استعماله] في إزالة الأنجاس الماء، وذلك إما تعبد لا يعقل معناه؛ كما اختاره الإمام، أو معقول المعنى؛ كما قال الغزالي: إنه الأقرب. فإن كان الأول [لم يحسن] إلحاق غيره به، وإن كان الثاني ففي الماء من الرقة واللطافة والتفرد في التركيب ما لا يشاركه فيه [غيره من بين] سائر المائعات؛ فيمتنع إلحاقها به، ولأن إزالة النجس طهارة تراد للصلاة، أو تستباح الصلاة بها؛ فاختصت بالماء من بين سائر المائعات كالوضوء. تنبيه: قول الشيخ:"على أى صفة كان من أصل الخلقة"، أراد به -والله أعلم-: ما خلقه الله عليه من ملوحة، وعذوبة، وغير ذلك. وفيه تنبيه على أن ملوحة الماء خلقة لا من [أجزاء سبخة] من الأرض، كما قال الغزالي. وبعضهم يقول: أرادبالصفة: البياض، والحمرة، والصفرة، ونحو ذلك. وفيه نظر؛ لأن هذه الألوان تعرض له قطعا، بل قيل: إن الماء لا لون له، وما يظهر به من لون فهو لون ظرفه أو ما يقابله؛ لأنه شفاف. وقد اعترض بعضهم على ما ذكره الشيخ من تفسير الماء المطلق الذي حصر جواز الطهارة فيه، فقال: الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة وكذا المستعمل في الحدث والخبث -إذا لم يتغير -باق على وصف خلقته، ولا يجوز الطهارة به على الأصح.

1 / 129