288

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

غسلها؟ فيه وجهان، وقضية البناء ترجيح عدم النقض، [وبه صرح الغزالي،
والرافعي]، لكن الأظهر في "الحاوي": النقض.
قال: وإن وقع على بشرة ذات رحم محرم- ففيه قولان، أي: في "حرملة":
وجه الانتقاض: عموم الآية؛ ولأن ما نقض الوضوء من الأجانب نقضه من
المحارم؛ كلمس الفرج، والتقاء الختانين، وهذا ما حكاه القاضي الحسين عن الجديد.
وقا أبو إسحاق المروزي: إنه أشبه بالآية.
ووجه المنع: النظر إلى معنى الآية؛ فإنها تشعر بلمس اللواتي يقصدن باللمس
للاستمتاع؛ ولذلك اختلف المفسرون في المراد باللمس [فيها: فذهب بعضهم إلى أنه
الجماع، وبعضهم إلى أنه اللمس باليد؛] كما ذكرنا.
ولأنه – ﵇: "كان يحمل بنت ابنته [زينب] أمامة بنت أبي العاص في
صلاته" كما أخرجه البخاري، ومسلم، والبنات الصغار لا يستر جميع بدنهن- في
الغالب- فيغلب على الظن أنه لمسها؛ وهذا القول قال الماوردي، وغيره: إنه نص
عليه في القديم والجديد [، وصححه]، وكذا الإمام، والخلاف مشهور في الكبار.

1 / 396