286

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

الأصحاب: أنه ينقض، وهو مشهور في طريق المراوزة؛ لأن حكم الشعر حكم البشرة
في ثبوت الحل بالنكاح؛ والتحريم بالطلاق، ووجوب الغسل؛ بسبب الجنابة
والموت؛ فكذا هنا، والسن والظفر بذلك أولى.
قال الإمام: وتشبت الصيدلاني بأن الخلاف في ذلك مأخذه أن الحياة هل
تحل ذلك، أم لا؟ وهذا رديء؛ فإنه وإن لم يثبت لها حكم الحياة؛ فإنه يلحقها الحل
والحرمة.
قلت: وقضية البناء ترجيح الانتقاض؛ إذ الصحيح أنها تحله، والصحيح عدم
النقض.
والخلاف جار فيما إذا وقع شيء من بشرته على شيء من ذلك منها، ولو وقع
شيء من شعره أو ظفره أو سنه على شيء من ذلك منها.
قال القاضي الحسين: فإن قلنا فيما تقدم: إنه لا ينتقض فهنا أولى، وإلا فوجهان.
والثاني: إذا حصل بين البشرتين حائل؛ فإنه لا ينتقض بلا خلاف، وإن كان الحائل
دقيقا، يحصل معه الالتذاذ بالمصادمة؛ لأنه لا يسمى من فعل ذلك: لامسا.
وقد روى عن ابن عمر وغيره أنهم قالوا:"المراد باللمس في الآية: الجس
باليد، ويشهد له قوله تعالى: ﴿فلمسوه بأيديهم﴾ [الأنعام:٧]، وقد استدل لذلك بقول
الشاعر: [من الطويل]
وألمست كفى كفه أطلب الغنى ... ولم أدر أن الجود من كفه يعدي
والماوردي نسب هذا البيت إلى الشافعي، وقوله حجة في اللغة، وهذا القيد
يقتضي أنه إذا وقع الزائد من يديه، أو الأشل منه على بشرة امرأة أجنبية – لا ينتقض

1 / 394