226

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

Genres

فإن قيل: بل أمره بهما؛ لأنهما من الوجه، والوجه أمر الله بغسله؛ ويدل على أنهما
من الوجه قوله - ﵇ - في سجوده:" سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق
سمعه".
قيل: لو كانا من الوجه لغسلهما بمائه، وقد أفردهما بالمسح، والوجه المذكور في
الخبر المراد به: الكل؛ كما في قوله تعالى: ﴿ويبقى وجه ربك﴾ [الرحمن: ٢٧]
ولأن العرب تعطف على الجوار.
والمراد بالأذنين: ظاهرهما، وباطنهما، وصماخاهما، وبعضهم يجعل الصماخ سنة
أخرى.
ثم من شرط الاعتداد بمسحهما سنة: الإتيان بهما بعد مسح الرأس على الصحيح
في "الروضة".
قال: وتخليل اللحية الكثة - أي: ومافي معناها - لأنه - ﵇ - كان يخلل
لحيته؛ كما ذكرنا، ولا يجب؛ لأنه لم يأمر به السائل عن الوضوء؛ فكان سنة.
[وعن المزني]: أنه واجب. ورواه ابن كج عن بعض الأصحاب.
قال الرافعي: فإن أراد المزني: فمفرداته لا يعد من الذهب؛ إذ لم يخرجها

1 / 334