215Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿīكفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيIbn al-Rifʿa - 710 AHابن الرفعة - 710 AHEditorمجدي محمد سرور باسلومPublisherدار الكتب العلميةEditionالأولىPublication Yearم ٢٠٠٩GenresShafi'i jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517نعم، لو كانت ملتصقة خلقة، لا يجب تفريجها، بل لا يستحب، ولو فرجها بعدالطهارة، لم يجب غسل ما ظهر إذا لم يحدث نجاسة، وكذا الكلام في أصابع اليدين.ثم هذا الفرض مخصوص بغير لابس الخف [في مدة المسح، أما لابسالخف]، فغسل الرجلين ليس فرضا متعينا في حقه؛ لما ستعرفه.قال: والترتيب - على ماذكرناه- للكتاب، والسنة، والقياس:أما الكتاب: فظاهر الآية، ووجه الدلالة منها: إذا قلنا: إن "الواو" للترتيب – كما1 / 323CopyShareAsk AI