144

Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-¶ Safiʿi

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigator

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

Genres

كل شيء.
واستحب الماوردي أن يمر الآلة على ظاهر أسنانه [وباطنها وعلى أطراف
أسنانه] وكراسي أضراسه، ويمره على سقف حلقه إمرارًا خفيفًا؛ ليزول الخلوف
عنه.
والغب - كما قال ابن فارس -: أن ترد الإبل الماء يوما وتدعه يومًا؛ وبهذا
فسره الإمام أحمد في الحديث، وبه قال بعض الشارحين.
وقيل: المرادبه: أن يدهن ثم يترك على أن يجف، ثم يدهن؛ وهذا قول من فسر
الغب بالوقت بعد الوقت.
وفي "غريب" الهروي: يقال: أغب الرجل، إذا جاء زائرًا بعد أيام.
والوتر في الاكتحال: أن يضع في كل عين ثلاث مرات.
وقيل: المراد: أن يكون المجموع وترًا؛ فيضع في اليمنى ثلاثًا وفي اليسرى مرتين،
والأول أصح؛ لما روى الترمذي في شمائله ﵇ أنه كانت له مكحلة
يكتحل منها كل ليلة ثلاثا في هذه وثلاثًا في هذه.
ولو خالف واكتحل شفعا حصل بعض السنة، روى أبو داود أنه - عليه
السلام -قال:" من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".

1 / 249