1179

Kifāyat al-nabīh sharḥ al-tanbīh fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

للمسبوق؛ كأن أدرك ركعتين من صلاة الإمام جلس مفترشًا، وألا جلس متوركًا؛ لأن الجلوس في هذه الحالة تمحض للمتابعة [فيتابعه] أيضًا.
والأكثرون على الأول، وهو الذي نص عليه، وادعى القاضي الحسين أن كل جلسة لا يسلم عنها يفترش فيها إلا في مسألة واحدة، وهي: إذا كان مسبوقًا، ويكون خليفة؛ فإنه يجلس في آخر صلاة الإمام متوركًا؛ كما يقنت في موضع قنوته، ويجهر في موضع أن يجهر.
قال: وعند القفال: خليفة الإمام يراعي نظم صلاة الإمام، إلا أنه يجلس مفترشًا؛ لأنه يريد أن يقوم، والقنوت والجهر خلاف ظاهر.
قال: ويتشهد؛ لقول عائشة: وكان رسول الله ﷺ يقول في كل ركعتين التحية، رواه مسلم.
قال: ويصلي على النبي ﷺ وحده في أصح القولين؛ لقوله تعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]؛ فجمع بين الصلاة والسلام، وهو يسلم عليه فيه؛ [فكذا يصلي عليه فيه؛ ولأنه أحد التشهدين؛ فشرع] فيه الصلاة؛ كالأخير، وهذا ما نص عليه في "الأم"، وهو الجديد، والمختار في "المرشد".
قال: ولا يصلي في الآخر؛ لأن مبناه على التخفيف، روى ابن عباس: أنه ﵇ كان يجلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم، رواه أبو داود، والرضف: الحجارة المحماة، وهذا ما ذكره في القديم.

3 / 235