Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-¶ Safiʿi

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
107

Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-¶ Safiʿi

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigator

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

Genres

[الذهب] والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم" متفق عليه. وفي "نار" روايتان: النصب، والرفع. ومعنى الخبر: أنه يلقى في جوفه بسبب [استعماله] ذلك نار جهنم، ومثله ما جاء في قوله تعالى: ﴿إنما يأكلون في بطونهم نارا﴾ [النساء: ١٠] والتجرجر: التصوت، يقال: جرجر فلان الماء في حلقه: إذا جرعه جرعا متتابعا يسمع له صوت. وقال -عليه السلام_: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة)، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" متفق عليه. وعن أنس أن النبي ﷺ نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وظاهر النهي التحريم، خصوصا وقد تأيد بالخبر الأول، فإن الوعيد بالعقاب إنما يكون على محرم، وإذا حرم الأكل والشرب فغيرهما من الاستعمالات أولى؛ لأنه دونهما في المعنى الذي لأجله حرما. وبعضهم يقول: إنه ﵇ -نبه بذلك على سائر وجوه الاستعمالات؛ كما في قوله تعالى: ﴿الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ [النساء: ١٠] فإن الوعيد لا يختص بنفس الأكل. ثم تحريم استعمال آنية الذهب والفضة لعينهما أو لمعنى؟ من الأصحاب من رواه مختصا بعينهما، كما اختص بهما القراض والنقدية وغيرهما.

1 / 210