102

Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-¶ Safiʿi

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigator

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

Genres

أما إذا انتقل من عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس، فالوجه القطع بأنه غير
مستعمل؛ كما لو انتقل [في] العضو الواحد في الوضوء من محل إلى محل.
نعم قال الخضري: إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويا، ارتفعت جنابته عن
أول جزء لاقى الماء، وصار الماء مستعملا.
قال: ويخالف ما لو صب الماء عليه حيث لا نحكم بالاستعمال بمجرد الملاقاة؛
لقوة الورود.
وعلى هذا فقد يقال: إنه يصير مستعملا بانتقاله عن عضو إلى عضو على الاتصال
المحسوس في الجنابة، ومن محل إلى محل في العضو الواحد في الوضوء،
والصحيح في مسألة الخضري: أنه لا يصير مستعملا، وترتفع جنابته عن [جميع]
جسده، وأنه لا يثبت للماء حكم الاستعمال في حقه إلا بخروجه، وهو محكي عن

1 / 205