Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-¶ Safiʿi

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
101

Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-¶ Safiʿi

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Investigator

مجدي محمد سرور باسلوم

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

م ٢٠٠٩

Genres

وقيل: لا تجوز؛ لأن المنع من استعمال عند القلة خروجه عن اسم الماء المطلق بالاستعمال، وبلوغه ألف قلة لا يخرجه عن ذلك؛ وهذا ما حكاه الماوردي عن أبي العباس، واختاره في "المرشد". خاتمة: وصف الماء بالاستعمال لا يثبت له ما دام يتردد على المحل، فإذا انفصل عنه، ثبت له، سواء انتقل عنه إلى الأرض أو إلى عضو آخر، حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى، ثبت له حكم الاستعمال. قال في"الروضة":وفي هذه الصورة وجه شاذ محكى في "البيان" في باب "التيمم": أنه لا يصير مستعملا؛ لأن اليدين [كالعضو الواحد] والبدن جميه في الغسل في حكم العضو الواحد في الوضوء، فلا يصير الماء مستعملا بانتقاله من عضو منه إلى عضو آخر. وفي" الحاوي" حكاية وجه آخر: أنه لا يصير مستعملا بالانتقال كما في الوضوء، وصححه المراوزة، وبه قطع الفوراني والمتولي، وذلك مصور بما إذا نزل الماء من على وجهه إلى صدره، وقطع ما بينهما من الفضاء. والأصح [الأول وهو] ما أبداه الإمام احتمالا.

1 / 204