الالحرام؛ لكن ما قال بهذا أحد فتبعنا أصحاب الإجماع في إطلاقهم الفساد.
قلت: الذي يظهر لي أن النكتة في ذلك التغليظ عليه لعظم حرمة الحج والله تعالى أعلم.
وقال : الذي أقول به وجوب رفع الصوت بالتلبية مرة واحدة وما زاد اعلى الواحدة فهو مستحب. وقال : الذي أقول به عدم وجوب الخروج للحل اعلى من كان في الحرم لحج أو عمرة بل يصح إحرامه بهما من الحرم، وأما استدلالهم بقصد خروج السيدة عائشة إلى التنعيم فإنما هو لأجل كونها كانت افاقية وحاضت فخرجت لتقضي صورة ما فاتها، وأطال في ذلك فليتأمل وقال: قد تميزت الكعبة على العرش والبيت المعمور بالحجر الأسود امين الله في الأرض . وأطال في ذلك وقال: بيت الله لا يقبل التحجير فما اي من الكعبة في الحجر هو بيت الله تعالى الأصح وما حجر عليه فهو بيته الصحيح فمن دخل القطعة التي في الحجر دخل البيت ومن صلى فيه صلى ففي البيت ولا حكم لبني شيبة ولا غيرهم عليه فاستغنى العارفون عن منتهم.
ووقال: يوم عرفة محسوب من الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة العيد فقص عن سائر الأيام الزمانية . قال: وقد أجمع الشرع والعرف على تأخير ال عرفة عن يومها لقول الشارع : "من أدرك ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك الحج والحج عرفة" فهذا سبب تأخير هذه الليلة عن يومها وإلا فالأصل تقديم اليلة على نهارها، قال تعالى: (وماية لهم اليل نسلخ منه النهار) [يس: 37]. فجعل الليل أصلا وسلخ منه النهار كما تسلخ الشاة من جلدها فكان الظهور لليل والنهار مبطون فيه.
ووقال في قوله تعالى: (وآتخذوا من مقام إبرهثر مصلى) [البقرة: 125]: اي موضع دعاء إذا صليتم فيه أن تدعوا لأنفسكم في تحصيل نظير تلك المقامات التي كانت لإبراهيم عليه السلام، وهو أن يقول أحدنا: اللهم اجعلني أواها حليما أمة قانتا شاكرا لأنعم الله منقاد لأمر الله صالحا موفيا ابالعهد، ونحو ذلك مما قص الله علينا في القران.
Unknown page