العراقي ولذلك شرع أن يقال عنده أعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوع الأخلاق، وبالذكر المشروع في كل ركن يعرف العارفون مراتب الأركان.
وقال: الذي أقول به : إن الطفل إذا حج ثم مات ولم يبلغ كتب الله له اتلك الحجة عن فريضته كما قال في الصبي الذي رفعته أمه وقالت: يا سول الله ألهذا حج، قال : "نعم ولك أجر" فإنه نسب الحج لمن لا قصد له فيه عند من لا كشف عنده من العلماء؛ وعندنا أن الشارع لولا علم قصده بوجه ما صح أن ينسب الحج إليه وكان ذلك كذبا.
اقال الشيخ : وقد اتفق لي مع بنت كانت لي عمرها دون سنة قلت لها: اليا بنية! فأصغت إلي: ما تقولين في رجل جامع امرأته فلم ينزل ماذا يجب اعليه؟) فقالت : يجب عليه الغسل فغشي على جدتها من نطقها هذا شهدته فسي وأطال في ذلك. وسيأتي بسط القصة في الباب الثمانين وأربعمائة إن اشاء الله تعالى وعدد من تكلم في المهد، فراجعه.
وقال: الذي أقول به في وجوب الحج على العبد إن استطاع إليه سبيلا القوله تعالى: {ولله على آلناس جج البيت) [آل عمران: 97] نعم ولم يقل الأحرار منهم . قال : وإن منعه السيد أئم؛ انتهى فليتأمل، ويحرر هو وما ووقال: إنما حرم المخيط على الرجل في الإحرام دون المرأة لأ ن الرجل وإن كان خلق من مركب فهو إلى البسائط أقرب وأما المرأة فقد خلقت من مركب محقق فإنها خلقت من الرجل فبعدت من البسائط والمخيط تركيب، فقيل للمرأة: أبقي على أصلك لا تلحقين الرجل وقيل الرجل : ارتفع عن تركيبك فهذا سبب أمره بالتجرد عن المخيط ليقرب من اسيطه الذي لا مخيط فيه وإن كان مركبا من حيث إنه منسوخ ولكنه أقرب الى الهباء من القميص والسراويل وكل مخيط وإنما جاز الإزار والرداء اللمحرم لأنهما غير مخيطين فلم يكونا مركبين ولهذا وصف الحق تعالى نفسه ابهما دون القميص والسراويل فقال: "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري" .
وقال: وإنما كان لبس النعل في الإحرام هو الأصل فلا يلبس الخف
Unknown page