اقال: وإنما لم يكن التشهد الأول وجلوسه واجبا لأن هذا الجلوس اعارض عرض لأجل القيام بعده إلى الركعة الثالثة والعرض لا ينزل منزلة الفرض ولهذا يسجد من سها عنه بخلاف الجلوس الآخير. قال: فهو من التجليات والبرزخيات فإنه سبحانه دعا عبده أن يسلم عليه بما شرع فيه من التحيات فلمن رأى أن ذلك المقام يدعوه إلى التحية جلس اقال: والحكمة في ذلك أن الصلاة تقتضي الشفعية لقوله تعالى: الاقسمت الصلاة بيني وبين عبدي" وأطال في ذلك.
اقال رضي الله عنه : واعلم أننا لم نقف على رواية عن النبي في تتشهده الذي كان يقوله في الصلاة هل كان يقول مثلنا: السلام عليك أيها انبي أو كان يقول: السلام علي أو كان لا يقول شيئا من ذلك، ويكتفي ابقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: فإن كان يقول مثل ما أمرنا أن نقول من ذلك فله وجهان: أحدهما: أن يكون المسلم عليه هوا الحق وهو مترجم عنه كما جاء في سمع الله لمن حمده. والوجه الثاني: أن ه كان يقام في صلاته في مقام الملائكة مثلا، ثم يخاطب نفسه من حيث المقام الذي أقيم فيه أيضا من كونه نبيا فيقول: "السلام عليك أيها النبي" فعل الأجنبي فكأنه جرد من نفسه شخصا آخر. قال: وإنما قال: "وأشهد أن حمدا رسول الله" ولم يقل: نبي الله؛ لأن الرسالة هنا أعم لتضمنها النبوة فكان يحتاج إلى ذكر الرسالة بعد النبوة ليظهر اختصاصه على من ليس له اقام الرسالة من عباد الله النبيين اقال: وأما قوله في تشهد ابن عباس : "سلام عليك أيها النبي" بالتنكير فوجهه أنه راعى خصوص حال كل مصل فجاء بسلام منكر ليأخد كل مصل امنه على حسب حاله من مقام السلام على النبي ومن مقام السلام على انفسه وعلى الصالحين من عباد الله ولذلك اختص بترك تكرار لفظ الشهادة في الرلرسالة واكتفى بالواو لما فيها من قوة الاشتراك وأسقط في هذه الرواية ذكر الفظ العبودية لتضمن الرسالة لها انتهى . فتأمل يا أخي هذا المحل المتعلق التشهد فإنك لا تكاد تجده في كتاب والله يتولى هداك
Unknown page