اعن الظاهر إلا على مذهب من يرى أو ينقل عن العرب أن المسح لغة في الغسل فيكون من الألفاظ المترادفة. قال: ومذهبنا أن الفتح في لام الأرجلكم" لا يخرجها عن الممسوح فإن هذه الواو قد تكون واو المعية تنصب تقول: قام زيد وعمرا. وأطال في ذلك.
قلت) : قوله : ومذهبنا أي من حيث النحو لا من حيث الأحكام وال ه ووقال فيه : ليس في مقدور البشر مراقبة الله تعالى في السر والعلن معا أعلم.
الأنفاس فإن ذلك من خصائص الملأ الأعلى، وأما رسول الله فكان له اهذه الرتبة لكونه مشرعا في جميع أحواله فلا يوجد إلا في واجب أو مندوب أو مباح فهو ذاكر الله بالمباح فافهم وإليه الإشارة بقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه.
وقال فيه : إذا وقع في القلب خاطر غريب يقدح في الشرع وجب على الإنسان أن يجرد النظر في ذلك بالعقل دون الاستدلال بالشرع، كالبرهمي الذي ينكر الشريعة فإنه لا يقبل الدليل الشرعي على إبطال هذا القول الذي انتحله فإن الشرع هو محل النزاع بيننا وبينه وهو لا يثبته فليس له دواء الا النظر العقلي فنداويه بقولنا : انظر بعقلك في المسألة.
وقال فيه : الذي أقول به وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل لكن عبدا وهو عبادة مستقلة مع كونه لم ينقض طهارة الأكل له فتصح صلات بالوضوء المتقدم على الأكل وهو عالم أنه لم يتوضا من لحوم الإبل. وقال: الهذا القول ما أعلم أن أحدا قاله قبلي. قال: وإن نوى في هذا الوضوء رفع المانع فهو أحوط. قال: ودليل من قال: إن أكل لحوم الإبل ينقض الطهارة اما ورد أنها شياطين والشياطين بعداء عن الله تعالى والصلاة حال قربة ومناجاة ففقضوا الطهارة به.
ووقال فيه : الذي أقول به منع التطهير بالنبيذ لعدم صحة الخبر المروي فيه ولو أن الحديث صح لم يكن نصا في الوضوء به فإنه قال: "ثمرة ال طيبة وماء طهور" أي قبل الامتزاج والتغير عن وصف الماء وذلك لأن ال ه
Unknown page