Khulasat Ijaz
خلاصة الإيجاز
Investigator
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Your recent searches will show up here
Khulasat Ijaz
Shaykh Mufid d. 413 AHخلاصة الإيجاز
Investigator
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
ورواية عمار (1) عن أبي عبد الله - عليه السلام -، والبزنطي (2) عن أبي الحسن - عليه السلام -: (أنها من الأربع " (3) حملت على الاحتياط أو الاستحباب.
ولا يجوز متعة الزانية ما لم تتب.
ولو زنى بها وتابا حلت بعد الاستبراء من الزنى ولو عقد لم يطأ حتى تحيض حفظا للنسب.
لرواية محمد بن فضيل، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: " إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها " (4).
Page 53
Enter a page number between 1 - 42