Khulasat Ijaz
خلاصة الإيجاز
Investigator
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Your recent searches will show up here
Khulasat Ijaz
Shaykh Mufid d. 413 AHخلاصة الإيجاز
Investigator
الشيخ علي أكبر زماني نژاد
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
سأل أبا عبد الله - عليه السلام -: هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: " نعم ويجزيه رجل واحد، وإنما ذلك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور " (1).
وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن [بن أحمد] (2) عن أبان (3)، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت:
أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: [لا] (4) إلا أن تكون مثلك (5).
يريد - عليه السلام - [إن] كانت عارفة مثلك في الديانة لم يحتج إلى شهود، وإن كانت ساكتة أو جاهلة أو مستضعفة فأشهد لئلا تظن الفجور.
ولا حصر في عددها لأنهن كملك اليمين، لما أخبرني ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى (6)، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، 1 عن أبي جعفر - عليه السلام -] (7) في المتعة؟ قال: " ليس
Page 51
Enter a page number between 1 - 42