166

Khuṣārat al-Badr al-Munīr

خلاصة البدر المنير

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

أنا أبرته بعد ما ابتعت، وقال البائع: أنا أبرته قبل البيع فتحاكما إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقضى بالثمرة لمن أبر منهما.
رواه بنحوه الشافعي مرسلًا، والأصيلي في دلائله من رواية ابن عمر١.
١٥٣٥- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة.
تقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها.
١٥٣٦- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
متفق عليه من رواية ابن عمر٢.
١٥٣٧- حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه.
متفق عليه٣ من رواية أنس واللفظ للبخاري لكنه قال: يأخذ بدل يستحل.
١٥٣٨- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: يا رسول الله: وما تزهى؟ قال: "حتى تحمر أو تصفر".
متفق عليه من رواية أنس. وهو بعض الحديث الذي قبله. لكن فيهما: قلنا لأنس، وفيهما: قيل: وما تزهى، بدل قيل: يا رسول الله. ورواه الشافعي صريحًا كما في الكاب، ولم يذكر وتصفر.
١٥٣٩- حديث: النهي عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد.
تقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها.
١٥٤٠- حديث: النهي عن المحاقلة والمزابنة.

١ انظر التلخيص ٢٧/ ٣.
٢ رواه البخاري ٢١٢٦، ومسلم ١٥٢٦.
٣ رواه البخاري ٢١٩٨، ومسلم ١٥٥٥.

2 / 73