109Khulāṣat al-afkār sharḥ mukhtaṣar al-manārخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Quṭlūbughā - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHEditorحافظ ثناء الله الزاهديPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year1424 AHPublisher LocationبيروتGenresJurisprudence[شرائع من قبلنا](والصحيح) عندنا خلافًا للبعض (أن شرائع من قبلنا تلزمنا) لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ...﴾ الآية، والإرث يصير ملكًا للوارث مخصوصًا به، لكن لَمَّا لم يبق الاعتماد على كتبهم للتحريف قلنا: إنما تلزم (إذا قصَّ الله ورسوله من غير إنكار) فيعمل به على (أنه شريعة لرسولنا) ﷺ.1 / 158CopyShareAsk AI