105

Khulasat Afkar

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Investigator

حافظ ثناء الله الزاهدي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

فإن الأخيرة اسمية لا تعلّق لها بالحكام ولا بالحد، وما قبلها فعلية إنشائية خوطب بها الحكام للحد، إلى غير ذلك ممّا ذكر في المطولات. وتخصيص العام ابتداء مثل هذا النوع، يصحّ موصولًا فقط، حتى عرف بأنه: قصر العام على بعض أفراده بالمستقل المتصل حقيقة، أو حكمًا للجهل بالتاريخ. (وللضرورة): أي بيان حاصل لأجل الضرورة (وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له): أي للبيان بالنطق وهذا بالسكوت. وهو أقسام: قسم يكون في حكم المنطوق: كقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ صدر الكلام أوجب الشركة المطلقة، من جهة أن الميراثَ أضيف إليهما من غير بيان نصيب كلٍ منهما، ثم تخصيص الأم بالثلث صار بيانًا لكون الأب يستحقّ الباقي ضرورة. وقسم يثبت ضرورة دفع الغرور عن الناس: كسكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري، فيجعل إذنًا في التجارة دفعًا للغرور عمن يعامل العبد.

1 / 154