101

Khulasat Afkar

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Investigator

حافظ ثناء الله الزاهدي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

القياس، وهو ظاهر قوله: (أو القياس) فيتحرَّى فيهما، ومَثَّلَ لهذا بما روى النعمان بن بشير (أن النبي ﷺ صلاة الكسوف كما تصلون بركعة وسجدتين) مع ما روت عائشة ﵂: أن النبي ﷺ صلاها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات) فصير إلى القياس، وهو اعتبار صلاة الكسوف بسائر الصلوات. (وبين القياسين): أي وحكم التعارض إذا وقع بين قياسين أنه (إن أمكن ترجيح أحدهما) عمل به، (وإلا): أي وإن لم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر (فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه)؛ لأن أحد القياسين حقّ، ولا يتساقطان لأنه لم يبق بعدهما دليل يصار إليه. وعند العجز عن المصير إلى دليل يجب تقرير الأصول، وهو إبقاء ما كان على ما كان. (وإذا كان في أحد الخبرين زيادة) لم تكن في الآخر (والراوي واحد، يؤخذ بالمثبت للزيادة) مثل ما روى ابن مسعود: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادّا»

1 / 150