102

Khuṭbat al-jumʿa wa-aḥkāmuhā al-fiqhiyya

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Genres

وقال في المصباح: " والاه موالاة وولاء من باب قاتل: تابعه، وتوالت الأخبار: تتابعت " (١) فبناء على ذلك يكون معنى موالاة الخطبة المتابعة بين أجزائها بدون فاصل طويل.
وأما ضابطها هنا فهو عدم الفصل الطويل عادة، قال في المغني: " والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة " (٢) .
[المطلب الأول الموالاة بين أجزاء الخطبة]
المطلب الأول
الموالاة بين أجزاء الخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط الموالاة بين أجزاء الخطبة على قولين:
القول الأول: أنها شرط، فإن حصل فصل طويل عادة وجب الاستئناف.
وبهذا قال المالكية (٣) وهو القول الصحيح عند الشافعية (٤)

(١) المصباح المنير، مادة " ولي " ٢ / ٦٧٢.
(٢) المغني ٣ / ١٨١.
(٣) ينظر مواهب الجليل ٢ / ١٦٦، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٧.
(٤) ينظر الوجيز ١ / ٦٢، والمجموع ٤ / ٥٠٧، وروضة الطالبين ٢ / ٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٨.

1 / 102