87

Khisal

كتاب الخصال

Genres

[285]

باب من غصب رقيقا ، أو حيوانا ، أو شجرا ، أو طعاما ، أو عرضا :

وإذا استخدم الغاصب العبيد أو أكراهم ، أو تركهم دون خدمة ، إلا كراء فلا شيء عليه في ذلك كله ، والكراء للغاصب .

وقيل : عليه كراء ما استخدم العبيد ، وغرم ما أكراهم به ، والكراء فيما تركهم فيه دون خدمة ولا كراء .

والسارق في ذلك بمنزلة الغاصب ، والحيوان بمنزلة العبيد ، فإن كان السارق والغاصب حبسا الرقيق والحيوان عن أسواقهما ، حتى حالت أسواقهما غير أنهما على حالهما : فلا ضمان عليهما ، وإنما يأخذ صاحب الرقيق والحيوان رقيقه وحيوانه .

وإن كان دخل ذلك نقصان يسيرا أو كثير ، وكان من عند الله ، كان ربهما بالخيار بين أن يأخذ رقيقه وحيوانه بنقصانه ، دون أن يرجع في النقصان بشيء على الغاصب والسارق ، وإن شاء ضمنهما قيمة الرقيق والحيوان يوم غصب الغاصب أو سرق السارق .

وإن كان الغاصب جنى في النقصان على الحيوان : كان المغصوب بالخيار بين أن يضمنه ما نقصها جنايته ، أو يضمنه جميع قيمتها وتركها له ، والسارق كذلك .

وإن كانت أمة فولدت منه ، فولدها رقيق لسيدها ، ولا يلحق بالغاصب ، ويجلد الحد إن أقر بوطئها .

[285]

[286]

وإن كانت غنما فجز أصوافها ، وشرب ألبانها ، وأكل سمنها وجبنها ثم قدم صاحبها : ضمن الغاصب ما جز وما أكل ، وأخذ الغنم صاحبها مع غلتها ، فما كان من ذلك يوزن ، أو يكال : فعلى الغاصب مثل مكيلته ، أو وزنه ، وإن توالدت : أخذها وأولادها ، فإن ماتت الغنم وبقي نسلها : كان صاحبها بالخيار بين أن يأخذ نسلها ، ولا يرجع عليه بقيمة أمهاتها ، أو يأخذ قيمة أمهاتها ، ولا يأخذ نسلها .

وكذلك إن كان /139/ الغاصب استغلها وماتت : كان صاحبها بالخيار بين أن يرجع عليه في غلتها ، ولا شيء له في قيمتها ، أو يرجع عليه في قيمتها يوم غصبها ، ولا شيء له في غلتها ، والسارق كذلك .

وأما الشجر إذا غصبها واستغلها ، فعليه مكيلة الثمرة إن عرف كيلها ، وإلا قيمتها إن لم يعرف المكيلة ، والقول في ذلك قول الغاصب مع يمينه ، إذا لم يثبت عليه ما يقوله ، ويعد للغاصب أجر سقيها ، وعلاجه فيها يرجع به عليه في الشجر ، وكذلك يعد له أجر رعية للغنم فيما يرجع به عليه من غلتها إلا أن يكون له ما يعد له أكثر مما يرجع به عليه ، فلا تكون له الزيادة في ذلك .

واما إذا غصب الطعام ، فاستهلكه فعليه مكيلته ، كذلك ما يوزن ، فلو لقيه في غير البلد الذي غصبه فيه ، لم يأخذ منه إلا في البلد الذي غصبه فيه ، وعليه أن يوفيه له في موضعه . قال أصبغ : إذا كانت المسافة يسيرة فله أن يأخذ إذا كان بعينه ، وإن كانت بعيدة فلا، لأنه يدخله حديث عمر بن الخطاب أين الحمال ؟ .

[286]

***

Page 87