[113]
كتاب الأشربة
وكلما أسكر من الأنبذة كلها فهو حرام ، يجلد شاربها ثمانين وإذا شهد فى رائحة الخمر انها بمسكر جلد أيضا ، ولا يجمع بين نبيذين فى إناء واحد ، ثم يشربان ، وإن كان به حلاوة ، مثلا بمثل من صنفه ، وكلما ينبذ على حدة ، فلا يجمع مع غيره من غير من غير صنفه . ولا يكره الانتباذ إلا فى الدباء ، والمزفت /40/
[113]
***
Page 33