Khulasat Ahkam

al-Nawawi d. 676 AH
39

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Investigator

حسين إسماعيل الجمل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الاولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

(كتاب الْوضُوء) ١١٨ - عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " لَا تقبل صَلَاة بِغَيْر طهُور، وَلَا صَدَقَة من غلُول " رَوَاهُ مُسلم. ١١٩ - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " لَا يقبل الله " وَالطهُور والغلول بِضَم أَولهمَا. ١٢٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَا يقبل الله صَلَاة أحدكُم إِذا أحدث حَتَّى يتَوَضَّأ " مُتَّفق عَلَيْهِ. ١٢١ - وَعَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ ﵁ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " الطّهُور شطر الْإِيمَان، وَالْحَمْد لله تملأ الْمِيزَان، وَسُبْحَان الله، وَالْحَمْد لله تملأن أَو [٥ / أ] تملأ مَا بَين السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَالصَّلَاة نور، وَالصَّدََقَة برهَان، وَالصَّبْر ضِيَاء، وَالْقُرْآن حجَّة لَك أَو عَلَيْك، كل النَّاس يَغْدُو فبائع نَفسه فمعتقها أَو موبقها " رَوَاهُ مُسلم. ١٢٢ - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " الصَّوْم جنَّة "، بدل: " الصَّلَاة نور ".

1 / 93