125

Al-khilāfiyyāt bayna al-imāmayn al-Shāfiʿī wa Abī Ḥanīfa wa aṣḥābih

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Genres

مسألة (11): ولا يجوز الوضوء إلا مرتبا

(¬1).

وقال أبو حنيفة: يجوز منكوسا (¬2).

وقد قال الله جل جلاله: {ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (¬3).

فوجب الابتداء بما بدأ الله به؛ بدليل ما:

[270] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الشيرازي قراءة عليه من أصل كتابه، أنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي (ح).

وأخبرنا علي، أنا سليمان، قال: وحدثنا حفص بن عمر، ثنا قبيصة، قالا: ثنا سفيان، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ابدءوا بما بدأ الله - عز وجل - به: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} (¬4) " (¬5).

Page 192