Khilafa Wa Mulk
الخلافة والملك(م)
Investigator
عبد الرحمن محمد قاسم النجدي
Publisher
مكتبة ابن تيمية
Your recent searches will show up here
Khilafa Wa Mulk
Ibn Taymiyyat d. 728 AHالخلافة والملك(م)
Investigator
عبد الرحمن محمد قاسم النجدي
Publisher
مكتبة ابن تيمية
ثم إذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة الواجبة لم ينهوا عنها لما فى النهي عنها من مفسدة ترك الحسنات الواجبة إلا أن يمكن الجمع بين الأمرين فيفعل حينئذ تمام الواجب كما كان عمر بن الخطاب يستعمل من فيه فجور لرجحان المصلحة فى عمله ثم يزيل فجوره بقوته وعدله
ويكون ترك النهي عنها حينئذ مثل ترك الانكار باليد أو بالسلاح إذا كان فيه مفسدة راجحة على مفسدة المنكر فإذا كان النهي مستلزما فى القضية المعينة لترك المعروف الراجح كان بمنزلة أن يكون مستلزما لفعل المنكر الراجح كمن أسلم على أن لايصلي إلا صلاتين كما هو مأثور عن ( بعض من أسلم على عهد ) النبي أو أسلم بعض الملوك المسلطين وهو يشرب الخمر أو يفعل بعض المحرمات ولو نهي عن ذلك إرتد عن الاسلام
ففرق بين ترك العالم أو الأمير لنهي بعض الناس عن الشيء إذا كان فى النهي مفسدة راجحة وبين إذنه فى فعله وهذا يختلف باختلاف الأحوال ففى حال أخرى يجب اظهار النهي إما لبيان التحريم واعتقاده والخوف من فعله أو لرجاء الترك أو لاقامة الحجة بحسب الأحوال ولهذا تنوع حال النبى صلى الله عليه وسلم فى أمره ونهيه وجهاده وعفوه واقامته الحدود وغلظته ورحمته
Page 32
Enter a page number between 1 - 88