12

Kitab al-Khilaf

كتاب الخلاف

Investigator

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

عليه السلام عن النبيذ؟ فقال: حلال. فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر (1)، وما سوى ذلك، فقال: شه شه (2)، تلك الخمرة المنتنة. قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ قال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء، وفساد طباعهم، فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر، فيقذف به في الشن فمنه شربه، ومنه طهوره (3).

مسألة 7: إذا خالط الماء ما غير لونه، أو طعمه، أو رائحته من الطهارات فإنه يجوز التوضؤ به، ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء، فإن سلبه لم يجز التوضؤ به. وإن كان نجاسة فلا يجوز التوضؤ به على حال.

وقال الشافعي: إذا خالط الماء ما غير أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به، إذا كان مختلطا به نحو الدقيق، والزعفران، واللبن، وغير ذلك. وإن جاوره ما غير أحد أوصافه، فلا بأس به، نحو القليل من الكافور، والمسك، والعنبر، وغير ذلك (4).

وقال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه، وجريانه، أو يطبخ به (5).

Page 57