Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt
خزانة المفتين - قسم العبادات
Editor
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Genres
الماء النّجس إذا دخل الحوضَ الكبيرَ (^١) لا يتنجس وإن كان الماءُ النجسُ الذي دخل غالبًا؛ لأنّه كلّما اتصل الماءُ بالحوض صار طاهرًا (^٢).
وإذا كان عينُ ماءٍ، والعينُ بحالٍ يخرج الماء منه ويجري يجوز التوضّؤ في موضع (خروج الماء) (^٣)، وفي موضع آخر (^٤): إن كان أقلَّ من أربعٍ في أربعٍ، (^٥) أو أربعٍ في أربعٍ يجوز، وإلا فلا (^٦). (خ) (^٧) (ك) (^٨)
ماءُ الثّلج إذا جرى على الطّريق وفي الطّريق نجاسة، إن تغيّبت النّجاسةُ فيه واختلطت حتى لا يرى لونها ولا أثرها يتوضأ منه؛ لأنه في معنى الماء الجاري (^٩). (ك) (^١٠)
ولو أنتن الماءُ وهو كثيرٌ ولم يُعلم بوقوع النّجاسة فيه يجوز التوضؤ منه (^١١).
الماء إذا جرى على الجيفة أو فيها إن كان الماء كثيرًا لا تستبين فيه الجيفةُ فالماءُ طاهر، وإن كان تستبين لقلة الماءِ فالماءُ نجس (^١٢). (ف) (^١٣)
(^١) الحوض الكبير هو ما كان عشرة أذرع في مثلها أو أكثر، وحكمه حكم الماء الجاري.
(^٢) أي أنّ كلَّ ما يتصل بالحوض الكبير من هذا الماء النجس يصير جزءًا من الحوض فيحكم بطهارته.
يُنظر: حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٠٦، فتح القدير ١/ ٨٠، البحر الرائق ١/ ٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩١.
(^٣) في (ج): خروجه.
(^٤) يعني: غير موضع خروج الماء.
(^٥) يعني أربعة أذرع.
(^٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩٩، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٠٩، البحر الرائق ١/ ٩٠.
(^٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٥.
(^٨) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/أ).
(^٩) يُنظر: الملتقط في الفتاوى ص ٦، البناية ١/ ٣٨٢، جامع المضمرات ١/ ١٧٠، منحة الخالق ١/ ٩٠.
(^١٠) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/أ).
(^١١) لأن تغير الرائحة ربما كان بطول المكث؛ فلا يزول أصل الطهارة بهذا.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٩، المبسوط ١/ ٧٢، النهر الفائق ١/ ٧٢، عمدة الرعاية ١/ ٣٧٩.
(^١٢) اعتبارًا بالغالب.
يُنظر: المبسوط ٢٤/ ٢٨، بدائع الصنائع ١/ ٧١، البناية ١/ ٢٨٣، البحر الرائق ١/ ٨٩.
(^١٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢.
1 / 134