Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt
خزانة المفتين - قسم العبادات
Editor
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Genres
والثاني: إذا شكّ في ركوعٍ أو سجودٍ؛ إن كان في الصّلاة يأتي به، وإن كان فرغ منها فالظّاهر أنه لم يتركهما (^١).
ومن شكّ في بعض وضوئه وذلك أول ما شكّ (^٢) غَسل ذلك الموضع الذي شك فيه؛ لأنه تيقّن بالحدث وشكّ في زواله، وإن كان يعرض له كثيرًا لم يلتفت إليه؛ لأنّه من عمل الشّيطان (^٣).
ومن توضأ ورأى بللًا سائلًا من ذكره أعاد الوضوء (^٤)، وإن كان الشّيطان يُريه ذلك كثيرًا ولو لم يعلم أنّه بولٌ أو لا مضى على صلاته (^٥).
وينبغي أن ينضَح فرجه وإزاره بالماء إذا توضأ قطعًا للوسوسة، وهذا إذا كان قريبَ العهد بالوضوء، ولبعيد العهد لا ينبغي (^٦). (خ) (^٧)
فالحاصلُ أنَّ نواقض الوضوء نوعان: الخارج من السَّبيلين والخارج النّجس من غير السّبيلين، وجُملته اثنا عشر شيئًا: الغائطُ، والبولُ، والرّيحُ من الدبر، والدّمُ من جميع البدن، والنّومُ مضطجعًا أو في
(^١) للتعليل السابق.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٣، البحر الرائق ٢/ ٨٧، مجمع الأنهر ١/ ١٥٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٧٤.
(^٢) المراد من قوله "أوّلَ ما شك": أن الشك في مثله لم يصر عادةً له، كما في بدائع الصنائع ١/ ٣٣.
(^٣) يُنظر: الأصل ١/ ٥٣، المبسوط ١/ ٨٦، المحيط البرهاني ١/ ٧٥، البناية ٢/ ٦٣٤، البحر الرائق ٢/ ١١٨.
(^٤) لوجود الحدث، وهو سيلان البول، وهو ناقض للوضوء، وإنما قال بللًا سائلا؛ لأن مجرد البلة محتملة أن تكون من ماء الطهارة.
يُنظر: الأصل ١/ ٥٤، المبسوط ١/ ٨٦، المحيط البرهاني ١/ ٧٦، البناية ١/ ٢٧٦، الفتاوى الهندية ٦/ ٣٩٠.
(^٥) لما مرّ مِن أنّه من عمل الشّيطان.
يُنظر: المبسوط ١/ ٨٦، المحيط البرهاني ١/ ٧٦، البناية ١/ ٢٧٦، الفتاوى الهندية ٦/ ٣٩٠.
(^٦) يعني أن هذا الفعل إنما ينفعه إذا كان العهد قريبًا بحيث لم يجفَّ البلل، فأما إذا مضى عليه زمانٌ ثم رأى بللًا، فإنه يعيد الوضوء؛ لأنه لا يمكننا الإحالة على ذلك الماء.
يُنظر: المبسوط ١/ ٨٦، بدائع الصنائع ١/ ٣٣، فتاوى قاضيخان ١/ ٢١، المحيط البرهاني ١/ ٧٧، الفتاوى الهندية ٦/ ٣٩٠.
(^٧) الخلاصة في الفتاوى، ١/ ١٨، وآخر عبارته: أما إذا كان بعيدًا وجفّ عضوه لا ينفعه.
1 / 110