Khazana al-Muftin - Worship Section

al-Simnani d. 746 AH
103

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Investigator

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Genres

عامدًا أو ناسيًا (^١). ولا تنقض الوضوءَ خارج الصلاة ولا في سجدة التلاوة ولا في صلاة الجنازة، ولكن [تُبطل] (^٢) ما كان فيها (^٣). ولا تنقُض طهارة الغُسل (^٤). ولو صلّى الفريضة بالإيماء بعذرٍ وقَهْقَهَ فيها انتقض؛ لأنّها ذاتُ ركوعٍ وسجودٍ وقام الإيماء مقامهما (^٥). (ف) (^٦) وإذا نام المصلي فضحك في نومه قهقهةً لا ينتقض وضوؤه؛ لأن القهقهة إنما جعلت حدثًا بشرط أن تكون جناية، وفعل النائم لا يوصف بكونه جناية (^٧).

(^١) لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة]، (١/ ٢٢٧:برقم ٦٨٠) عن أبي العالية "أن رجلا أعمى جاء والنبي ﷺ في الصلاة فتردى في بئر، فضحك طوائف من أصحاب النبي ﷺ، فأمر النبي ﷺ من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ". الحديث مرسل، وروي مرفوعًا. قال النووي: "ضعيف واه باتفاق أهل الحديث"، وقال ابن تيمية: "مراسيله قد ضعفت، وروي مسندا من وجوه واهية جدًا". يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع للنووي ٢/ ٦١، شرح العمدة ١/ ٣٢٤. ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٤٥، المبسوط ١/ ٧٧، بدائع الصنائع ١/ ٣٢، الهداية ١/ ١٨، الاختيار ١/ ١١، تبيين الحقائق ١/ ١١. (^٢) ساقطة من (ب). (^٣) لأنَّ انتقاضَ الوضوءِ ثبت بالخبر على خلافِ القياس، فيقتصرُ على موردِه؛ لأنّ المخصوص من القياس بالنص لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه. يُنظر: المبسوط ١/ ٧٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٤، بدائع الصنائع ١/ ٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١١. (^٤) لأن النص إنما ورد في الوضوء فقط، فلا يلحق به غيره. يُنظر: الأصل ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ١١، البناية ١/ ٢٩٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥، الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة للكنوي ص ٨٣. (^٥) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧١، تبيين الحقائق ١/ ١١، فتح القدير ١/ ٥٢، البحر الرائق ١/ ٤٣، النهر الفائق ١/ ٥٨. (^٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٨. (^٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧٠، تبيين الحقائق ١/ ١١، فتح القدير ١/ ٥٢، البحر الرائق ١/ ٤٢.

1 / 104