قال: ويشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم، وإن كان كالمستيقن أن من نزل تلك الأرض أو القرية أخد منه ذلك ".
قلت: الرواية في " التهذيب " (1) وفيها بدل " الأكراد " " الأكرة " كأنه جمع " أكار ".
وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج..
إلى أن قال: " إن أناسا من أهل الذمة نزلوها، أله أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال " (2).
ولكن روي عن علي الأزرق، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
" أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام عند موته، فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزاد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم " (3).
وفي معنى ذلك ما رواه عن " الحلبي " (4) عن أبي عبد الله عليه السلام.
الرابعة: روى الشيخ رحمه الله في " التهذيب " عن علي بن يقطين قال:
" قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال:
إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة، قال: فأخبرني علي أن كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر " (5).
وفي معناه: ما رواه الحسن بن الحسين الأنباري عن الرضا عليه السلام قال:
Page 90