ما علم ثبوته من الدين، وينالون من الأعراض المحرمة بما هو حرام عليهم، ولا فرق في استحقاق المقت من الله سبحانه بين استحلال الحرام وبين تحريم الحلال، فإن عمر لما أنكر حل المتعة ما زال الأئمة عليهم السلام ينكرون عليه، ويتوجعون من فعله وافترائه، وحثوا على فعلها، ووعدوا عليها بمضاعفة الثواب: فطما للنفوس عن متابعته على ضلالة.
والشبهة إنما سميت شبهة لأنها موضع الاشتباه، وليس هذا النوع موضعا للاشتباه كما نقول في أموال الظلمة والعشارين، فإنها مواقع الشبهة ومظان الحرمات، فإن الحل والحرمة حكمان شرعيان، يثبتان وينتفيان بحكم الشارع، فما كان أمر الشارع فيه الحل فهو الحلال، وما كان أمره فيه الحرمة فهو الحرام.
فالشبهة هي: الحلال بحسب الظاهر ولكنه مظنة الحرام في نفس الأمر كما مثلناه في أموال الظلمة.
الثانية: قد عرفت أن " الخراج " و " المقاسمة " و " الزكاة " المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها، فهل تكون حلالا للآخذ مطلقا حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام عليه السلام؟ أم إنما يكون حلالا بشرط الاستحقاق، حتى أن غير مستحق يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقيه؟
إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي الأول. وتعليلاتهم بأن للآخذ نصيبا في بيت المال، وأن هذا الحق لله تعالى، يشعر بالثاني.
وللتوقف فيه مجال، وإن كان ظاهر كلامهم هو الأول، لأن رفع الضرورة لا يكون إلا بالحل مطلقا.
الثالثة: قال في " التحرير ".
" روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن النزول على أهل الخراج، فقال: ثلاثة أيام.
وعن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا في القرى،
Page 89