٢٨٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ إِلَى النَّاسِ: " مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "
٢٨١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا لَيْسَتْ فِي يَدِ مُسْلِمٍ، وَلَا مُعَاهَدٍ، فَهِيَ لَهُ ٢٨٢ - " قَالَ يَحْيَى: قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَكُونُ الْأَرْضُ لِمَنْ أَحْيَاهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ⦗٨٦⦘ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْإِمَامُ حَتَّى يُحْيِيَهَا، فَهِيَ لَهُ. وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَا مُعَاهَدٍ فَهِيَ لَهُ، وَمَنِ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ حَرِيمُهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا " وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ: " بِإِذْنِ الْإِمَامِ "
٢٨١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا لَيْسَتْ فِي يَدِ مُسْلِمٍ، وَلَا مُعَاهَدٍ، فَهِيَ لَهُ ٢٨٢ - " قَالَ يَحْيَى: قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَكُونُ الْأَرْضُ لِمَنْ أَحْيَاهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ⦗٨٦⦘ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْإِمَامُ حَتَّى يُحْيِيَهَا، فَهِيَ لَهُ. وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَا مُعَاهَدٍ فَهِيَ لَهُ، وَمَنِ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ حَرِيمُهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا " وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ: " بِإِذْنِ الْإِمَامِ "
1 / 85