٧٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ، عَنِ الْعَسَلِ، فَلَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا، وَذَكَرَ عَنْ مُعَاذٍ " أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنَ الْعَسَلِ شَيْئًا "، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْعَسَلِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: " فِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ نَعْلَمُهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ
٧٤ -، وَأَمَّا النِّفْطُ وَالْقِيرُ وَالزِّئْبَقُ وَالْمُومِيَا يَكُونُ لَهُ عَيْنٌ فِي الْأَرْضِ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ نَعْلَمُهُ فِي أَرْضِ عُشْرٍ، وَلَا فِي أَرْضِ خَرَاجٍ
٧٥ - " قَالَ: وَكَذَلِكَ الْآجَامُ لَمْ نَسْمَعْ أَنَّهُ وُضِعَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى أَجَمَةِ بُرْسٍ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ كِتَابًا فِي قِطْعَةِ أَدَمٍ "
٧٦ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ عَنِ الرِّكَازِ، فَقَالَ: " هُوَ الْكَنْزُ الْعَادِيُّ، مَا كَانَ مِنْ ضَرْبِ الْأَعَاجِمِ، وَفِيهِ الْخُمُسُ "، وَقَالَ: غَيْرُ الْحَسَنِ: " الرِّكَازُ: هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّتِي تُخْلَقُ مَعَ الْأَرْضِ، فَفِيهِ الْخُمُسُ "
٧٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ الْحَسَنُ: " مَا كَانَ مِنْ ضَرْبِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّالَّةِ وَاللُّقَطَةِ، إِنْ وُجِدَ مَنْ يُعَرِّفُهَا، وَإِلَّا تُصُدِّقَ بِهَا "
قَالَ يَحْيَى، قَالَ الْحَسَنُ: " وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الرِّكَازِ لِمَنْ وَجَدَهُ، وَلَا يُنْظُرُ إِلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ الَّتِي وُجِدَ فِيهَا "، وَقَالَ غَيْرُهُ: صَاحِبُ الْمِلْكِ لِرَقَبَةِ الْأَرْضِ أَحَقُّ بِهِ، قَالَ: " وَإِنْ كَانَ الْمَعْدِنُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، أَوْ مُعَاهَدٍ، فَلَيْسَ فِيهِ خُمُسٌ وَلَا غَيْرُهُ "
٧٦ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ عَنِ الرِّكَازِ، فَقَالَ: " هُوَ الْكَنْزُ الْعَادِيُّ، مَا كَانَ مِنْ ضَرْبِ الْأَعَاجِمِ، وَفِيهِ الْخُمُسُ "، وَقَالَ: غَيْرُ الْحَسَنِ: " الرِّكَازُ: هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّتِي تُخْلَقُ مَعَ الْأَرْضِ، فَفِيهِ الْخُمُسُ "
٧٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ الْحَسَنُ: " مَا كَانَ مِنْ ضَرْبِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّالَّةِ وَاللُّقَطَةِ، إِنْ وُجِدَ مَنْ يُعَرِّفُهَا، وَإِلَّا تُصُدِّقَ بِهَا "
قَالَ يَحْيَى، قَالَ الْحَسَنُ: " وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الرِّكَازِ لِمَنْ وَجَدَهُ، وَلَا يُنْظُرُ إِلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ الَّتِي وُجِدَ فِيهَا "، وَقَالَ غَيْرُهُ: صَاحِبُ الْمِلْكِ لِرَقَبَةِ الْأَرْضِ أَحَقُّ بِهِ، قَالَ: " وَإِنْ كَانَ الْمَعْدِنُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، أَوْ مُعَاهَدٍ، فَلَيْسَ فِيهِ خُمُسٌ وَلَا غَيْرُهُ "
1 / 31