فَعَن الشَّيْخ أبي مُحَمَّد وَغَيره ثَلَاثَة أوجه فِي أَن الْمُؤَذّن علام يَأْخُذ الْأُجْرَة
أَحدهمَا على رِعَايَة الْمَوَاقِيت
وَالثَّانِي على رفع الصَّوْت
وَالثَّالِث على الحيعلتين
وَالأَصَح وَجه رَابِع أَنه يَأْخُذ على جَمِيع الْأَذَان بِجَمِيعِ صِفَاته وَلَا يبعد اسْتِحْقَاق الْأُجْرَة على ذكر الله تَعَالَى كَمَا لَا يبعد اسْتِحْقَاقهَا على تَعْلِيم
1 / 74