مُقَدّمَة الْمُؤلف
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
الْحَمد لله الَّذِي لم تزل نعْمَته تتجدد ومنته فِي كل آن لَا تحصى فتتعدد والطافة تحف عبيده وتتردد
1 / 35
وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن سيدنَا مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله السَّيِّد الممجد
صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم ومجد
وَبعد فهدا كتاب عَجِيب وَضعه وغريب جمعه ذكرت فِيهِ الْمسَائِل الَّتِي ذكرهَا الإمامان الجليلان
1 / 36
أَبُو الْقَاسِم الرَّافِعِيّ فِي شَرحه للوجيز وَأَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيّ فِي روضته تغمدهما الله برحمته فِي غير مظنتها من الْأَبْوَاب فقد يعرض للفطن الْكَشْف عَن ذَلِك فَلَا يجده مَذْكُورا فِي مظنته فيظن خلو الْكِتَابَيْنِ عَن ذَلِك وَهُوَ مَذْكُور فِي مَوَاضِع أخر مِنْهَا
فاعتنيت بتتبع ذَلِك فَرددت كل شكل إِلَى شكله وكل فرع
1 / 37
إِلَى أَصله رَجَاء الثَّوَاب وَقصد التسهيل على الطلاب
مَعَ أَن الْإِحَاطَة بِهَذِهِ الْعُقُود الثمينة متعينة فَإِنَّهَا أَحَق من غَيرهَا بِالذكر كَمَا ستراها إِن شَاءَ الله تَعَالَى مبينَة
وَلَقَد بَلغنِي عَن القَاضِي شرف الدّين الْبَارِزِيّ
1 / 38
رَحمَه الله تَعَالَى أَنه سُئِلَ من بِلَاد حلب عَن مَسْأَلَة فَأجَاب عَنْهَا وَعزا النَّقْل للْإِمَام الرَّافِعِيّ فكشف عَن الْموضع اللَّائِق بهَا فَلم تُوجد فروجع فِي ذَلِك فَقَالَ ذكرهَا فِي زوية وَلم يسمح بذكرها وَمَا ذَلِك إِلَّا لِأَن الْإِحَاطَة بذلك تدل على قُوَّة الاستحضار للْكتاب والإطلاع على جَمِيع فروع الْبَاب
وسميته
خبايا الزوايا
وَالله الْمُسْتَعَان
1 / 39
= كتاب الطَّهَارَة إِلَى التَّيَمُّم =
١ - مَسْأَلَة
المَاء الَّذِي يغلب فِيهِ الإنتقال من عُضْو إِلَى آخر كالحاصل عِنْد نَقله من الْكَفّ إِلَى الساعد ورده من الساعد إِلَى الْكَفّ وَنَحْو ذَلِك لَا يضر انْتِقَاله وَإِن خرق الْهَوَاء
ذكره الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر الْبَاب الثَّانِي من أَبْوَاب التَّيَمُّم
1 / 40
٢ - مَسْأَلَة
المَاء الْمُسْتَعْمل إِذا تقاطر فِي مَاء آخر حَالَة الِاسْتِعْمَال ثَبت للمتقاطر إِلَيْهِ
1 / 41
حكم الْمُسْتَعْمل إِذا كثر المتقاطر فِيهِ ذكره فِي بَاب الْجَنَائِز
وَهَذِه غير مَسْأَلَة الإختلاط بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل فَإِنَّهُ حكى فِيهَا وَجْهَيْن لَيْسَ وَاحِد مِنْهُمَا مُوَافقا لهَذَا الحكم
٣ - مَسْأَلَة
المَاء النَّجس إِذا كوثر فَبلغ قُلَّتَيْنِ
1 / 42
فَالْمَشْهُور أَنه يطهر وَقَالَ بَعضهم انه لَيْسَ بتطهير وَلكنه يَسْتَحِيل بِبُلُوغِهِ قُلَّتَيْنِ من صفة النَّجَاسَة إِلَى صفة الطَّهَارَة كَالْخمرِ يَتَخَلَّل
1 / 43
ذكره فِي كتاب البيع فِي الْكَلَام على شَرط الطَّهَارَة قلت وَيُمكن ظُهُور فَائِدَة الْخلاف أَعنِي أَنه تَطْهِير أَو اسْتِحَالَة فِيمَا لَو فرق بعد ذَلِك إِن قُلْنَا اسْتِحَالَة لم يُؤثر أَو تَطْهِير فَيَنْبَغِي أَن يكون كالمنفصل من النَّجَاسَة
٤ - مَسْأَلَة
العطشان إِذا كَانَ مَعَه مَاء طَاهِر وَآخر نجس فَعَن أبي عَليّ الزجاجي
1 / 44
أَنه يشرب النَّجس وَيتَوَضَّأ بالطاهر ذكره فِي التَّيَمُّم
وَصحح النَّوَوِيّ أَنه يشرب الطَّاهِر وَيتَيَمَّم لَكِن الأول نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي كتاب حَرْمَلَة كَمَا ذكره الْمحَامِلِي فِي اللّبَاب فِي كتاب الْأَشْرِبَة
1 / 45
٥ - مَسْأَلَة
الند المعجون بِالْخمرِ نجس قَالَه فِي الشَّامِل وَلَا يجوز بَيْعه وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يَجْعَل كَالثَّوْبِ النَّجس لَا مَكَان تَطْهِيره بالنقع المَاء وَمن يتبخر بِهِ هَل ينجس ذكر فِي وَجْهَيْن بِنَاء على الْخلاف فِي دُخان النَّجَاسَة
1 / 46
ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب حد الْخمر وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي بَاب الْأَطْعِمَة الْأَصَح طَهَارَته
٦ - مَسْأَلَة
المَاء المتصاعد من فوارة إِذا وَقعت نَجَاسَة على أَعْلَاهُ لم ينجس مَا تَحْتَهُ وعَلى عَكسه المَاء المنحدر من الإبريق إِذا لَاقَى نَجَاسَة لم ينجس مَاء الإبريق ذكره فِي بَاب الصَّيْد والذبائح
1 / 47
عَن الإِمَام
٧ - مَسْأَلَة
لَو وَقع فِي الْمَائِع طير على منفذه نَجَاسَة لَا يُنجسهُ كَالْمَاءِ صرح بِهِ فِي شُرُوط الصَّلَاة فِي الرَّوْضَة
1 / 48
٨ - مَسْأَلَة
اللَّحْم المنتن طَاهِر ذكره فِي بَاب شُرُوط الصَّلَاة
٨ - م مسَائِل تَخْلِيل الْخمر
ذكرهَا فِي كتاب الرَّهْن وَهِي مَذْكُورَة فِي مختصراتهم فِي هَذَا الْبَاب وَهُوَ أليق
1 / 49
٩ - مَسْأَلَة
لَو شهد شَاهِدَانِ بِأَن الْكَلْب ولغَ فِي هَذَا الْإِنَاء وَلم يلغ فِي هَذَا الْإِنَاء وآخران على ضد ذَلِك تعرضت الْبَيِّنَتَانِ وَلَو لم يَقُولُوا وَلم يلغ فِي هَذَا الْإِنَاء فالإناءان نجسان وَهَذِه شَهَادَة على إِثْبَات وَنفي
1 / 50
وَيُمكن أَن يصور التَّعَارُض من غير التَّعَرُّض للنَّفْي بِأَن يعينا وَقت لَا يُمكن فِيهِ إِلَّا ولوغ وَاحِد ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر كتاب الدَّعَاوَى والبينات عَن الْعَبَّادِيّ وَذكرهَا فِي الرَّوْضَة من زوائده هُنَا وَلم يُنَبه على أَن الرَّافِعِيّ ذكرهَا هُنَاكَ
١٠ - مَسْأَلَة
إِنَّمَا يسْتَحبّ تَجْدِيد الْوضُوء لَكِن من صلى صَلَاة أما فرضا أَو
1 / 51
نفلا وَلَا يسْتَحبّ لغَيْرهَا على الْأَصَح
قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب النّذر
١١ - مَسْأَلَة
وَلَو قَالَ فِي نِيَّة الْوضُوء إنْشَاء الله قَاصِدا التَّبَرُّك صَحَّ قَالَه فِي بَاب صفة الصَّلَاة
1 / 52
١٢ - مَسْأَلَة
لَو مسح جَمِيع رَأسه فِي الْوضُوء هَل يَقع جَمِيعه فرضا أم الْفَرْض مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْأُضْحِية
قَالَ فِي الرَّوْضَة قلت قيل الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذا مسح دفْعَة وَاحِدَة فَإِن مسح شَيْئا فالباقي سنة قطعا وَقيل الْوَجْهَانِ فِي الْحَالين
١٣ - مَسْأَلَة
إِذا اسْتَعَانَ فِي وضوئِهِ جَازَ سَوَاء كَانَ النَّائِب أَهلا لِلْعِبَادَةِ أَو غير
1 / 53
أهل ذكره فِي فصل أَدَاء الزَّكَاة فِي الْكَلَام على نِيَّتهَا وَحكى فِي بَاب الْأُضْحِية وَجْهَيْن فِي كَرَاهَة إنابة الْحَائِض فِي بَاب الْأُضْحِية وَيَنْبَغِي طردهما فِي سَائِر القربات
1 / 54