واستحس الإِمَام ذَلِك وَعبر فِي الرَّوْضَة بقوله وَفِي وَجه شَاذ لَا يجوز للقيم العَاصِي الْمسْح لقدرته على التَّوْبَة انْتهى وَهَذِه غير مَسْأَلَة العَاصِي الَّتِي ذكرهَا فِي هَذَا الْبَاب
٢٦ - مَسْأَلَة
إِذا كَانَ متطهرا وأرهقه حدث وَمَعَهُ مَاء يَكْفِيهِ لما عدا رجلَيْهِ وَمَعَهُ خف فَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَاب أَنه لَا يلْزمه لبسه وَفِيه احْتِمَال لإِمَام الْحَرَمَيْنِ ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم
1 / 66