٢١ - مَسْأَلَة
إِذا رأى الْمُتَيَمم المَاء فِي أثْنَاء التَّحَرُّم بَطل تيَمّمه قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب صفة الصَّلَاة
٢٢ - مَسْأَلَة
إِذا تيَمّم وَقبل الدُّخُول فِي الصَّلَاة سمع إنْسَانا يَقُول عِنْدِي مَاء أودعني إِيَّاه فلَان بَطل تيَمّمه ذكره فِي الطَّهَارَة وَإِنَّمَا ذكر هَهُنَا عكسها
٢٣ - مَسْأَلَة
الْحَائِض إِذا لم تَجِد مَاء وَلَا تُرَابا لَا يجوز وَطْؤُهَا على أصح الْوَجْهَيْنِ بِخِلَاف الصَّلَاة تَأتي بهَا تشبها لحُرْمَة الْوَقْت ذكره فِي بَاب الْحيض
1 / 62