ﷺ َ - التَّيَمُّم ﷺ َ -
٢٠ - مَسْأَلَة
حكى الْخطابِيّ وَجها أَنه يجوز الْعُدُول عَن الْوضُوء إِلَى التَّيَمُّم بقول الطَّبِيب الْكَافِر كَمَا يجوز شرب الدَّوَاء من يَده وَهُوَ لَا يدْرِي أهوَ دَاء أم دَوَاء حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْوَصِيَّة وَهُوَ يرد قَول النَّوَوِيّ فِي الْمَجْمُوع وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يقبل خبر الْكَافِر
1 / 61