Kawkab Satic
الكوكب الساطع ومعه الجليس الصالح
Genres
......................................................
(الثاني) : أنه يقتضي الفساد مطلقا في العبادات والمعاملات سواء رجع إلى أمر داخل ، أو خارج ، وعليه الإمام أحمد.
قلت : وهذا المذهب هو الأرجح عندي ، لأنه ليس هناك دليل يفرق بين نوع ونوع ، بل الكل أتى من مصدر واحد ، وعلى صيغ متماثلة ، فالتفريق بين المنهيات بضرب من التأويل غير مقبول. والله تعالى أعلم.
(الثالث) : يقتضي الفساد في العبادات ، دون المعاملات ، واختاره الفخر الرازي.
(الرابع) : لا يقتضي الفساد مطلقا ، وعليه الإمام أبو حنيفة ، ثم قال : إن كان النهي عنه لعينه ، كصلاة الحائض ، وبيع الملاقيح ، فهو غير مشروع أصلا ، فيترتب على ذلك فساده ، فهو عرضي لا من النهي ، وإن كان لوصفه كصوم يوم النحر ، للإعراض عن ضيافة الله تعالى ، فالنهي يفيد صحته ، لأن النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجوده ، وإلا كان النهي عنه لغوا.
وعلى المذهب الأول : هل اقتضاء النهي للفساد من جهة الشرع ، إذ لا يفهم إلا منه ، أو من جهة اللغة ، لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ ، أو من جهة المعني ، لأن النهي يدل على قبح المنهي عنه ، وهو مضاد للمشروعية ؟ أقوال ، أصحها الأول.
ومثال ما عاد النهي فيه إلى داخل ، أو لازم : صلاة النافلة في الأوقات المكروهة ، ومثال ما عاد إلى خارج : الصلاة في الأمكنة المكروهة.
وخرج بتقييد النهي بالمطلق ما اقترن به ما يدل على الفساد ، أو الصحة ، فليس من محل الخلاف.
وقوله : (وقيل : وضعا) أي : في وضع اللغة. وقوله : (إن عاد) أي : إن رجع النهي إلى أمر داخل فيها كما تقدم تمثيله بالنهي عن بيع الملاقيح.
و"السلمي" هو : شيخ الاسلام سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم ، أحد الأئمة الجامعين بين العلم والورع والكرامات ، له مصنفات ، مات بمصر سنة (660).
Page 160